الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٥ - كتاب السلم
مسألة ١: يجوز السلم في المعدوم
إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل.
و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [١].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد و المحل و ما بينهما [٢]. و به قال الثوري و الأوزاعي [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و روى عبد اللّه بن عباس قال: قدم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) المدينة و هم يسلفون في التمر السنة و السنتين و الثلاث، فقال النبي (صلى الله عليه و آله):
«من سلف فليسلف في كيل معلوم، و وزن معلوم، إلى أجل معلوم» [٥].
[١] المدونة الكبرى ٤: ٢٩، و مقدمات ابن رشد ٢: ٥١٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٢، و المجموع ١٣: ٩٨ و ١٠٩، و مغني المحتاج ٢: ١٠٦، و الوجيز ١: ١٥٥، و كفاية الأخيار ١: ١٦١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦١، و الشرح الكبير ٤: ٣٦١، و المحلّى ٩: ١١٤، و شرح فتح القدير ٥: ٣٣١ و ٣٣٥، و تبيين الحقائق ٤: ١١٣، و عمدة القاري ١٢: ٦٧، و بدائع الصنائع ٥: ٢١١.
[٢] اللباب ١: ٢٦٠، و بدائع الصنائع ٥: ٢١١، و تبيين الحقائق ٤: ١١٣، و الفتاوى الهندية ٣: ١٨٠، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٣٣١، و المبسوط ١٢: ١٢٤، و المجموع ٣: ٩٨ و ١٠٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٢، و المحلّى ٩: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦١، و الشرح الكبير ٤: ٣٦١.
[٣] المحلّى ٩: ١١٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦١، و الشرح الكبير ٤: ٣٦١، و عمدة القاري ١٢: ٦٧، و شرح فتح القدير ٥: ٣٣١.
[٤] انظر الكافي ٥: ١٨٤، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٨، و التهذيب ٧: ٢٧، و الاستبصار ٣: ٧٥.
[٥] سنن الترمذي ٣: ٦٠٢، و روي في صحيح البخاري ٣: ١١١، و صحيح مسلم ٣: ١٢٢٧، و سنن أبي داود ٣: ٢٧٥ حديث ٣٤٦٣، و سنن النسائي ٧: ٢٩٠، و سنن ابن ماجة ٢: ٧٦٥ حديث ٢٢٨٠، و السنن الكبرى ٦: ٢٤ باختلاف يسير في ألفاظها.