الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٥ - كتاب البيوع
فيه عظم، فان كان منزوع العظم جاز قولا واحدا. و إن بيع مع العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز ذلك [١]. و حكي عن أبي إسحاق انه لا يجوز [٢].
دليلنا: الآية [٣]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢٥: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،
و بيع المشوي بعضه ببعض، و بيع المشوي بالمطبوخ، و بيع المطبوخ أو المشوي بالني.
و قال الشافعي: كل ذلك لا يجوز [٤].
و قال: إذا يبس ثم أصابه الندى حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض [٥].
دليلنا الآية [٦]، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع منه لأنه بيع.
مسألة ١٢٦: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان
إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، و لحم بقر ببقر، و إن اختلف لم يكن به بأس. و به قال في الصحابة أبو بكر [٧]، و هو مذهب مالك، و الشافعي، و الفقهاء السبعة من أهل المدينة [٨]، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين:
أحدهما: لا يجوز [٩]، لعموم الخبر.
[١] المجموع ١١: ٢٢١ و ٢٢٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٤.
[٢] المجموع ١١: ٢٢٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٤.
[٣] البقرة: ٢٥٧.
[٤] الأم ٣: ٨١، و المجموع ١١: ٩١- ٩٢، و فتح العزيز ٨: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٢٠٩.
[٥] الام ٣: ٢٦.
[٦] البقرة: ٢٧٥.
[٧] مختصر المزني: ٧٨، و المجموع ١١: ١٩٥ و ١٩٩، و فتح العزيز ٨: ١٨٨.
[٨] مختصر المزني: ٧٨، و المجموع ١١: ١٩٩، و السراج الوهاج: ١٧٩، و كفاية الأخيار ١: ١٥٢، و بداية المجتهد ٢: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٩- ١٦٠، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩، و البحر الزخار ٤: ٣٣٧، و فتح العزيز ٨: ١٨٨.
[٩] الام ٣: ٨١، و المجموع ١١: ٢٠٩، و الوجيز ١: ١٣٨، و السراج الوهاج: ١٧٩، و بداية المجتهد ٢: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٩- ١٦٠، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩، و البحر الزخار ٤: ٣٣٧.