الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٠ - كتاب السلم
أحدهما: يجوز [١]. و به قال مالك [٢].
و الثاني لا يجوز [٣]. و به قال أبو حنيفة [٤].
دليلنا: أن ذلك يختلف، و لا يمكن ضبطه بالصفة. فيجب أن لا يجوز.
مسألة ٢١ [في السلم في الجلود]
اختلف روايات أصحابنا في السلم في الجلود، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم [٥]، و روي أنه لا يجوز [٦].
و قال الشافعي: لا يجوز [٧]، و لم يفصل.
دليلنا على جوازه: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٨] و لم يفصل و الأخبار المروية في هذا المعنى مؤكدة له.
و أيضا الأصل الجواز، و لا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة ٢٢ [حكم السلم في النقد و النسيئة]
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام، و شرط خمسين نقدا و خمسين دينا له في ذمة المسلم اليه، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه،
[١] المجموع ١٣: ١٢١، و الوجيز ١: ١٥٧، و كفاية الأخيار ١: ١٥٩، و فتح العزيز ٩: ٣٠٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤١، و الشرح الكبير ٤: ٣٤١- ٣٤٢، و البحر الزخار ٤: ٤٠٥.
[٢] بداية المجتهد ٢: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤١، و الشرح الكبير ٤: ٣٤٢، و المجموع ١٣: ١٢١، و فتح العزيز ٩: ٣٠٣، و البحر الزخار ٤: ٤٠٥.
[٣] الام ٣: ١١٢، و المجموع ١٣: ١٢١، و الوجيز ١: ١٥٧، و فتح العزيز ٩: ٣٠٤، و كفاية الأخيار ١: ١٥٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٢، و البحر الزخار ٤: ٤٠٥.
[٤] المبسوط ١٢: ١٣١، و شرح فتح القدير ٥: ٣٣٠، و بدائع الصنائع ٥: ٢٠٩، و الفتاوى الهندية ٣: ١٨٤، و تبيين الحقائق ٤: ١١٢، و المجموع ١٣: ١٢١، و فتح العزيز ٩: ٣٠٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٣٤٢.
[٥] الكافي ٥: ٢٢١ حديث ١٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٥ حديث ٧٣٠، و التهذيب ٧: ٢٨ حديث ١١٩ و ١٢٠.
[٦] الكافي ٥: ٢٩٣ حديث ٤، و التهذيب ٧: ٧٩ حديث ٣٤١.
[٧] الام ٣: ١٢٣، و مختصر المزني: ٩٢، و المجموع ١٣: ١١٨، و مغني المحتاج ٢: ١١٤، و السراج الوهاج:
٢٠٩، و فتح العزيز ٩: ٣١٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٢، و الشرح الكبير ٣٤٢.
[٨] البقرة: ٢٧٥.