الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦ - كتاب البيوع
و ما روي عن أئمتنا (عليهم السلام) من أنه نهى عن بيع الصبرة بالصبرة [١]، و لا يدري ما كيل هذه من كيل هذه، و هذا نص.
مسألة ٨١: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض،
متماثلا يدا بيد. و به قال جميع أصحاب الشافعي [٢]، إلا ابن أبي هريرة فإنه منع منه [٣].
دليلنا: الآية، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٨٢: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، لأنهما جنسان [٤]. و الآخر. لا يجوز، لأنهما يجمعهما اسم زيت [٥].
دليلنا: الآية [٦]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٨٣: دهن البذر [٧] و السمك فيه الربا.
و قال الشافعي: لا ربا فيه [٨].
[١] لم أقف على ما نسبه الشيخ (قدس سره) إلى أئمتنا (عليهم السلام) من نهي النبي (صلى الله عليه و آله) و باللفظ المذكور. نعم روى النسائي في سننه عن جابر عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. انظر ذلك في ٧: ٢٧٠، و عنه أيضا قال: نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر انظر ٧: ٢٦٩ و صحيح مسلم ٣: ١١٦٢ حديث ٤٢.
[٢] الام ٣: ٢٨، و المجموع ١١: ١٣٩ و ١٤١.
[٣] المجموع ١١: ١٣٩.
[٤] الام ٣: ٢٢ و ٢٨ و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ٩: ٣٩٨.
[٥] المجموع ٩: ٣٩٨.
[٦] البقرة: ٢٧٥.
[٧] أي بذر الكتان و غيره مما يستخرج منه الدهن.
[٨] الام ٣: ٢٣ و ٢٨، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ٩: ٣٩٦ و ٣٩٨.