الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٤ - كتاب الغصب
و منهم من قال: يلزمه القيمة، قولا واحدا [١] كما قلناه.
دليلنا: أنه إذا صدقه البائع، فقد أقر بأنه باع ما لا يملك، و أتلف ملك الغير ببيعه إياه، فيلزمه قيمته.
مسألة ٢٨: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فأتلفه متلف،
فلا ضمان عليه بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا.
و إن كان ذلك في يد ذمي، فأتلفه متلف مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه، و هو قيمته عند مستحليه. و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال الشافعي: لا ضمان عليه [٣].
دليلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤].
و قال أبو حنيفة: ثم ينظر: فان كان المتلف مسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا، و لا يضمن المسلم الخمر بالمثل. و إن كان المتلف ذميا، فعليه قيمة الخنزير و مثل الخمر [٥].
[١] فتح العزيز ١١: ٢٨٩- ٢٩٠.
[٢] المبسوط ١١: ١٠٢، و بدائع الصنائع ٧: ١٤٧ و ١٦٧، و اللباب ٢: ١٤٤- ١٤٥، و شرح فتح القدير ٧: ٣٩٧، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٧، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٧، و تبيين الحقائق ٥: ٢٣٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٣، و مغني المحتاج ٢: ٢٨٥، و المجموع ١٤: ٢٨٢، و فتح العزيز ١١: ٢٥٨، و المحلّى ٨: ١٤٧.
[٣] مختصر المزني: ١١٩، و المجموع ١٤: ٢٨٢، و السراج الوهاج: ٢٦٩، و مغني المحتاج ٢: ٢٨٥، و المبسوط ١١: ١٠٢، و بدائع الصنائع ٧: ١٦٧، و شرح فتح القدير ٧: ٣٩٧، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٧، و تبيين الحقائق ٥: ٢٣٤- ٢٣٥ و فتح العزيز ١١: ٢٥٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٣.
[٤] الكافي ٧: ٣٦٨ حديث ٤، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٣ حديث ٧١٧، و التهذيب ١٠: ٢٢٤ حديث ٨٨٠ و ١٠: ٣٠٩ حديث ١١٥٣.
[٥] اللباب ٢: ١٤٤، و المبسوط ١١: ١٠٢ و ١٠٤، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٧، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٧، و تبيين الحقائق ٥: ٢٣٤- ٢٣٥، و فتح العزيز ١١: ٢٥٨.