الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٤ - كتاب البيوع
مسألة ١٣٧: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا
من الأرض، و مع الأرض.
و به قال الشافعي في القديم [١].
و قال في الجديد: لا يجوز [٢].
دليلنا: الآية [٣]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ١٣٨: إذا باع أرضا فيها بذر
مع البذر فالبيع صحيح.
و للشافعي و أصحابه فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٤]. و الآخر أنه يبطل البيع فيهما [٥].
و له قول آخر و هو أنه يبطل في البذر دون الأرض، و يأخذها بجميع الثمن، لأن البذر مجهول، لا يمكن أن يتقسط على الثمن [٦].
دليلنا: الآية [٧]، و لا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة ١٣٩: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،
مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: اما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فان كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
[١] المجموع ٩: ٣٠٥، و فتح العزيز ٩: ٨٣، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٦، و السراج الوهاج: ٢٠٠.
[٢] الام ٣: ٩٧، و المجموع ٩: ٣٠٥ و ٣٠٩، و مغني المحتاج ٢: ٩٠، و فتح الباري ٤: ٤٠٤، و بداية المجتهد ٢: ١٥٢، و فتح العزيز ٩: ٨٣، و السراج الوهاج: ٢٠٠.
[٣] البقرة: ٢٧٥.
[٤] الأم ٣: ٤٥، و المجموع ٩: ٣٩٩، و السراج الوهاج: ١٩٧، و فتح العزيز ٩: ٨٥.
[٥] المجموع ٩: ٣٩٩، و مغني المحتاج ٢: ٨٢، و السراج الوهاج: ١٩٧، و فتح العزيز ٩: ٨٥.
[٦] مغني المحتاج ٢: ٨٢، و المجموع ٩: ٣٠٩، و السراج الوهاج: ١٩٧، و فتح العزيز ٩: ٨٥.
[٧] البقرة: ٢٧٥.