الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٢ - كتاب الرهن
دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل، و إذا ثبت فالرهن بحاله، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة ٢٢: إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن،
مع العلم بتحريم ذلك، لم يجب عليه المهر.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [١]. و الآخر: يجب [٢].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و ليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه.
مسألة ٢٣: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد،
كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع، و لا يلزمه عندنا قيمته.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته. و به قال المروزي [٣].
و الآخر: لا يجب [٤].
دليلنا: ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة، و وجوب القيمة يحتاج الى دليل.
مسألة ٢٤: إذا بيعت هذه الجارية، ثم اشتراها المرتهن،
فإنها تكون أم ولده.
[١] الام ٣: ١٤٥- ١٤٦، و مختصر المزني: ٩٤، و الوجيز ١: ١٦٦، و المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠، و حاشية اعانة الطالبين.
[٢] الام ٣: ١٤٥- ١٤٦ و مختصر المزني: ٩٤، و الوجيز ١: ١٦٦، و المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ٣: ٦٤.
١٠: ١٤٣، و مغني المحتاج ٢: ١٣٨، و السراج الوهاج: ٢١٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠.
[٣] الام ٣: ١٤٥- ١٤٦، و مختصر المزني: ٩٤، و المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣، و مغني المحتاج ٢: ١٣٨، و السراج الوهاج: ٢١٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠، و الوجيز ١: ١٦٦.
[٤] مختصر المزني: ٩٤، و المجموع ٩: ٢١٨، و الوجيز ١: ١٦٦، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠.