الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨١ - كتاب الإقرار
دليلنا: إن الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد، و ما ادعوه لا دليل عليه.
مسألة ٣٣: إذا كان لرجل جاريتان، و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه و لم يعين،
و مات و لم يعين الوارث استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه.
و قال الشافعي: يعرض على الفاقة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال: يلحق النسب لأجل الحرية، و لا يورث عليه [١].
و أما الميراث له فيه قولان:
أحدهما: يوقف الميراث. و به قال المزني [٢].
و قال باقي أصحابه: لا يوقف و يقسم المال الورثة، لأنه لا طريق الى تعيينه [٣].
و قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهما نصفه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٥].
مسألة ٣٤: إذا كان له جارية، و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه،
يسأل التعيين، فان عين الحق به، و يكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي
[١] الأم ٧: ١٣١، و المجموع ٢٠: ٣٣٢، و فتح العزيز ١١: ١٩٢- ١٩٣.
[٢] مختصر المزني: ١١٥، و المجموع ٢٠: ٣٣٢، و فتح العزيز ١١: ١٩٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٨٨.
[٣] المجموع ٢٠: ٣٣٢، و فتح العزيز ١١: ١٩٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٨ و الشرح الكبير ٥: ٢٨٨، و الوجيز ١: ٢٠٢.
[٤] المبسوط ١٧: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٧- ٣٣٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٨٨، و الام ٧: ١٣١.
[٥] التهذيب ٩: ٣٦١- ٣٦٣ حديث ١٢٩٠ و ١٢٩٨، و انظر الكافي ٧: ١٣٧- ١٣٨ حديث ٤ و ٧، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٢٦ حديث ٧١٧.