الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٦ - كتاب البيوع
و روى أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول اللّه و ما تزهي؟ قال: «حتى تحمر» [١].
و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) «أ رأيت إذا منع اللّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه» [٢].
و روى جابر بن عبد اللّه ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، قيل: و ما تشقح؟ قال: «تحمر و تصفر و يؤكل منها» [٣].
و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» قيل: و ما بدو صلاحها؟ قال: «يذهب عاهتها و يخلص طيبها» [٤].
و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم [٥].
و روى أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع العنب
[١] الموطأ ٢: ٦١٨ حديث ١١، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٤٨ حديث ٥٠٩، و السنن المأثورة: ٢٥٢ حديث ٢٠١- ٢٠٢، و سنن النسائي ٧: ٢٦٤، و السنن الكبرى ٥: ٣٠٠، و في صحيح البخاري ٣: ٩٥ نحوه.
[٢] صحيح البخاري ٣: ١٠١ و ١٠٣، و الموطأ ٢: ٦١٨ حديث ١١، و سنن النسائي ٧: ٢٦٤، و السنن الكبرى ٥: ٣٠٠، و رواه مسلم في صحيحه ٣: ١١٩٠ حديث ١٥ باختلاف يسير في ألفاظه، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٤٨ حديث ٥٠٩.
[٣] صحيح البخاري ٣: ١٠١، و سنن أبي داود ٣: ٢٨٣ حديث ٣٣٧٠، و السنن الكبرى ٥: ٣٠١، و رواه مسلم في صحيحه ٣: ١١٧٥ حديث ٨٤ باختلاف يسير في اللفظ، و منحة المعبود ١: ٢٦٥ حديث ١٣٣٢.
[٤] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٢: ٨٠ عن ابن عمر.
[٥] المصنف لعبد الرزاق ٨: ٦٣ حديث ١٤٣١٨، و رواه الدارقطني في سننه ٣: ١٤ حديث ٤٢ باختلاف يسير في ألفاظه.