الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٣ - كتاب الحجر
و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ: بان يغلظ الصوت، و أن ينشق الغضروف- و هو رأس الأنف-، و أما السن فلا يتعلق به البلوغ [١].
و قال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير [٣].
و روى أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، و ما عليه، و أخذت منه الحدود» [٤].
و روى عبد اللّه بن عمر أنه قال: عرضت على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عام بدر و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام الخندق و أنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة [٥].
فنقل الحكم و هو الرد و الإجازة، و سببه و هو السن.
مسألة ٣: لا يدفع المال إلى الصبي، و لا يفك حجره حتى يبلغ
بأحد ما قدمنا ذكره، و يكون رشيدا وحده: أن يكون مصلحا لماله، عدلا في دينه، فاذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه
[١] المجموع ١٣: ٣٦٢.
[٢] المجموع ١٣: ٣٦٢.
[٣] الكافي ٧: ١٩٧ (باب حد الغلام و الجارية.) الحديث ١ و ٢، و التهذيب ٩: ١٨٣- ١٨٤ حديث ٧٣٩ و ٧٤٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٦٣ حديث ٥٧٠ و ٥٧٥.
[٤] حكاه ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير ٣: ٤٢ حديث ١٢٤١ عن البيهقي في الخلافيات. و قال أيضا: و قال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإسناده فلعله في الإفراد و غيرها فإنه ليس في السنن مذكورا، و ذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس، و رواه الرافعي الكبير في فتح العزيز ١٠: ٢٧٨.
[٥] السنن الكبرى ٦: ٥٥، و تلخيص الحبير ٣: ٤١ حديث ١٢٤٠. و رواه أكثر أرباب كتب الحديث من دون ذكر القسم الأول من الحديث فلاحظ.