الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٧ - كتاب الإقرار
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح [١].
فان شرط؛ اختلفا، فقال الشافعي: يبطل العقد و الشرط [٢].
و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و يصح العقد [٣].
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا مانع من ذلك في الشرع، فوجب أن يصح.
مسألة ٢٧: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره،
و لا يقبل دعواه في شرط الخيار، و يحتاج إلى بينة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يقبل إقراره، و لا يلزمه شيء، و هو اختيار المزني و أبي إسحاق [٤].
و الثاني: يبعض إقراره، فيلزمه العقد، و يسقط الشرط الذي ادعاه [٥].
دليلنا: أنه أقر بالكفالة و الضمان، و ادعى شرط الخيار، فلا يقبل إلا ببينة.
مسألة ٢٨: إذا قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا، لزمه الألف،
و يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة. و به قال أبو حنيفة [٦].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [٧].
[١] المجموع ١٤: ٢٢.
[٢] المجموع ١٤: ٢٢، و الوجيز ١: ١٨٥، و فتح العزيز ١٠: ٣٨٠.
[٣] اللباب ٢: ٢٧، و المجموع ١٤: ٢٢، و فتح العزيز ١٠: ٣٨٠.
[٤] الام ٣: ٢٣٠، و مختصر المزني: ١١٤.
[٥] الأم ٣: ٢٣٠، و مختصر المزني: ١١٤.
[٦] اللباب ٢: ٢٦، و بدائع الصنائع ٧: ٢١٧، و تبيين الحقائق ٥: ٨، و الشرح الكبير ٥: ٣١٥، و فتح العزيز ١١: ١٦٤ و ١٦٩.
[٧] المجموع ٢٠: ٣٢٤، و الوجيز ١: ٢٠٠، و فتح العزيز ١١: ١٦٤ و ١٦٩، و الشرح الكبير ٥: ٣١٥.