الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٢ - كتاب الحجر
فقال: «لقد حكم سعد بحكم اللّه من فوق سبع سموات» [١] و روي «سبعة أرقعة» [٢] [٣].
مسألة ٢: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة.
و به قال الشافعي [٤].
و في الإناث تسع سنين. و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور [٥].
و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة [٦].
و في الذكور عنه روايتان.
إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، و هي رواية الأصل [٧].
و الأخرى: ثمان عشرة سنة [٨]، و هي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي.
[١] السنن الكبرى ٩: ٦٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٥٦، و انظر شرح معاني الآثار ٣: ٢١٦.
[٢] أرقعة: جمع رقيع، كل سماء يقال لها رقيع، و قيل الرقيع اسم سماء الدنيا. انظر النهاية ٢: ٢٥١ مادة رقع.
[٣] رواه الإربلي في كشف الغمة ١: ٢٠٨ و ابن الأثير في النهاية ٢: ٢٥١ بألفاظ مختلفة قريبة لما ذكر أعلاه.
[٤] الأم ٣: ٢١٥، و مختصر المزني: ١٠٥، و المجموع ١٣: ٣٦١، و الوجيز ١: ١٧٦، و مغني المحتاج ٢: ١٦٦، و بدائع الصنائع ٧: ١٧٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٥٧، و عمدة القاري ١٣: ٢٣٩، و فتح العزيز ١٠: ٢٧٧.
[٥] الام ٣: ٢١٥، و مختصر المزني: ١٠٥، و الوجيز ١: ١٧٦، و المجموع ١٣: ٣٦١ و ٣٦٣، و مغني المحتاج ٢: ١٦٦، و بدائع الصنائع ٧: ١٧٢، و فتح العزيز ١٠: ٢٧٧.
[٦] اللباب ٢: ١٩، و عمدة القاري ١٣: ٢٣٩، و بدائع الصنائع ٧: ١٧٢، و الفتاوى الهندية ٥: ٦١، و حاشية رد المحتار ٦: ١٥٣ و شرح فتح القدير ٥: ٣٢٣، و المجموع ١٣: ٣٦٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٥٧، و الشرح الكبير ٤: ٥٥٦، و شرح معاني الآثار ٣: ٢١٨.
[٧] الفتاوى الهندية ٥: ٦١، و عمدة القاري ١٣: ٢٣٩، و المجموع ١٣: ٣٦٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٥٧، و الشرح الكبير ٤: ٥٥٦.
[٨] اللباب ٢: ١٩، و عمدة القاري ١٣: ٢٣٩، و بدائع الصنائع ٧: ١٧٢، و المبسوط ٢٤: ١٦٢، و الفتاوى الهندية ٥: ٦١، و حاشية رد المحتار ٦: ١٥٣، و شرح فتح القدير ٥: ٣٢٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٥٧، و الشرح الكبير ٤: ٥٥٦، و التفسير الكبير ٩: ١٨٩، و المجموع ١٣: ٣٦٣، و شرح معاني الآثار ٣: ٢١٨.