الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢ - كتاب البيوع
مسألة ١١٩: إذا باع خاتما من فضة بدراهم
أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز على كل حال [١].
دليلنا: الآية [٢]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢٠ [جواز بيع الخاتم بالذهب]
فان بيع الخاتم بذهب كان جائزا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني: أنه لا يجوز، لأنه بيع و صرف [٣].
دليلنا: الآية [٤]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢١: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري
بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان، و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه. و به قال الشافعي [٥].
و قال مالك: إن كان ذلك مرة جاز، و إن تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا [٦].
دليلنا: الآية [٧]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
و قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [٨]. و هذا
[١] الام ٣: ٣٣، و المجموع ١٠: ٣٦٤.
[٢] البقرة: ٢٧٥.
[٣] الأم ٣: ٣٣، و المجموع ١٠: ٣٦٤.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] فتح العزيز ٨: ١٦٧.
[٦] فتح العزيز ٨: ١٦٧.
[٧] البقرة: ٢٧٥.
[٨] رواه ابن قدامة في شرحه الكبير على متن المقنع ٤: ١٦٥، و قد روي في مصادر حديثية كثيرة بألفاظ مختلفة دالة على المعنى يطول بيانها.