الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٤ - كتاب الرهن
ما يدل عليه.
مسألة ٧: رهن المشاع جائز.
و به قال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و عثمان البتي [١]، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري، و سوار [٢]، و داود [٣].
و قال أبو حنيفة: رهن المشاع غير جائز [٤].
دليلنا: قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [٥] و لم يفصل، و أيضا الأخبار على عمومها.
[١] عثمان بن مسلم بن جرموز و قيل: هرمز البتي، أبو عمرو البصري، روى عن أنس و الشعبي و عبد الحميد بن سلمة، و عنه شعبة و الثوري و حماد بن سلمة و غيرهم. كان صاحب رأي و فقه، مات سنة ١٤٣ ه. تهذيب التهذيب ٧: ١٥٣، و الأنساب للسمعاني: ٦٦- أ.
[٢] سوار بن عبد اللّه بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث العنبري البصري. قال ابن حبان:
كان فقيها، ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة ١٣٨ ه و بقي على القضاء إلى أن مات و هو أمير البصرة و قاضيها سنة ١٥٦ ه، تهذيب التهذيب ٤: ٢٦٩.
[٣] مختصر المزني: ٩٣، و الام ٣: ١٩٣، و المجموع ١٣: ١٩٨، و الوجيز ١: ١٥٩، و كفاية الأخيار ١: ١٦٤، و مغني المحتاج ٢: ١٢٢، و السراج الوهاج: ٢١٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٦٩، و بلغة السالك ٢: ١٠، و أسهل المدارك: ٣٧١، و المدونة الكبرى ٥: ٢٩٦ و ٢٩٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٠٧، و الشرح الكبير ٤: ٤٠٥، و الإقناع ٢: ١٥٢، و المحلّى ٨: ٨٨، و المبسوط ٢١: ٦٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٤، و تبيين الحقائق ٦: ٦٨، و شرح فتح القدير ٨: ٢٠٤، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٨، و البحر الزخار ٥: ١١٥.
[٤] اللباب ٢: ٥. و المبسوط ٢١: ٦٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٤، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٨، و شرح فتح القدير ٨: ٢٠٣، و تبيين الحقائق ٦: ٦٨، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٦: ٦٨، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٠٣، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٨٩، و المحلّى ٨: ٨٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٦٩، و بلغة السالك ٢: ١١٠، و أسهل المدارك ٢: ٣٧١، و المجموع ١٣: ١٩٨ و ٢٠٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٠٧، و الشرح الكبير ٤: ٤٠٥، و البحر الزخار ٥: ١١٥.
[٥] البقرة: ٢٨٣.