الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١٠ - كتاب الإجارة
مسألة ٤٠: إذا استأجره لخياطة ثوب،
و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدر زين- فلك درهم، و إن خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم، صح العقد. و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعي: لا يصح [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤١: يجوز إجارة الدراهم و الدنانير.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [٣].
و الآخر لا يجوز [٤].
دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل. و لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها و يسترجعها، أو يضعها بين يديه ليتجمل بها و غير ذلك.
مسألة ٤٢: إذا استأجر دراهم أو دنانير، و عين جهة الانتفاع بها،
كان على ما شرط، و صحت الإجارة. و إن لم يعين بطلت الإجارة، و كانت قرضا. و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: إن لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد، و لا يكون
[١] اللباب ٢: ٤٥، و المبسوط ١٥: ١٠٠، و الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٢٠٨، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٢٠٨، و الفتاوى الهندية ٤: ٤٢٢، و تبيين الحقائق ٥: ١٣٨ و ١٤٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٩٩، و الشرح الكبير ٦: ٢٧، و فتح العزيز ١٢: ٢٠٢.
[٢] فتح العزيز ١٢: ٢٠٢، و المبسوط ١٥: ١٠٠.
[٣] المجموع ١٥: ٤ و ٦، و فتح العزيز ١٢: ٢٢٤، و المغني لابن قدامة ٦: ١٤٤، و الشرح الكبير ٦: ٤٠.
[٤] المجموع ١٥: ٤ و ٦، و السراج الوهاج: ٢٨٨، و كفاية الأخيار ١: ١٩١، و الوجيز ١: ٢٣٠، و فتح العزيز ١٢: ٢٢٤، و فتح المعين: ٨١، و المغني لابن قدامة ٦: ١٤٤، و الشرح الكبير ٦: ٤٠.
[٥] المبسوط ١٦: ٣١ و ٣٢، و المغني لابن قدامة ٦: ١٤٤، و الشرح الكبير ٦: ٤٠، و فتح العزيز ١٢: ٢٢٥- ٢٢٦.