الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦ - كتاب البيوع
و قال ربيعة: العلة ذات وصفين: جنس، تجب فيه الزكاة، فأجرى الربا في الحبوب التي تجب فيه الزكاة، و في النعم أيضا [١].
و قال ابن سيرين: العلة ذات وصف واحد: و هو الجنس، فأجرى الربا في الثياب و الحيوان و الخشب، و كل شيء هو جنس واحد [٢].
و قال سعيد بن جبير: ذات وصف واحد: و هو تقارب المنفعة، فأجرى الربا في الجنس الواحد لاتفاق المنفعة، و كل جنسين يقارب نفعهما كالتمر و الزبيب و الجاورس و الدهن [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤]، و أيضا فإن هذا الخلاف بين القائلين بالقياس، و عندنا أن القياس باطل، فما هو فرع على ثبوته ساقط عنا.
مسألة ٦٥ [جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس]
إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون، مختلف الجنس، مثل الطعام و التمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا.
و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، و يكره نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع. و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض [٦].
[١] عمدة القاري ١١: ٢٥٢، و المحلّى ٨: ٤٦٩، و المجموع ٩: ٤٠١، و الشرح الكبير ٤: ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٣٨.
[٢] المجموع ٩: ٤٠٠، و المحلّى ٨: ٤٦٩، و عمدة القاري ١١: ٢٥٢، و الشرح الكبير ٤: ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٣٨.
[٣] المحلّى ٨: ٤٦٩، و عمدة القاري ١١: ٢٥٢، و المجموع ٩: ٤٠١.
[٤] تفسير العياشي ١: ١٥٢ حديث ٥٠٤، و الكافي ٥: ١٨٧ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٧١ حديث ١٧٥١، و التهذيب ٧: ١٧ حديث ٧٤.
[٥] اللباب ١: ٢٥٧، و فتح العزيز ٨: ١٦٥.
[٦] الام ٣: ٣١، و المجموع ٩: ٤٠٤، و فتح العزيز ٨: ١٦٥.