الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١ - كتاب البيوع
و قال في الجديد: فيه الربا إذا كان مطعوما- مثل السفرجل و الرمان و البطيخ و ما أشبه ذلك- فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، و سفرجلة بخوختين، و ما أشبه ذلك، لأن التفاضل لا يحرم في جنسين، و انما يحرم النسية و التفرق قبل القبض [١].
و أما الجنس الواحد فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، مثل رمانة برمانتين، و سفرجلة بسفرجلتين، و خوخة بخوختين، و بطيخة ببطيختين.
و هل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين؟ نظر فيه:
فان كان مما ييبس و يبقى منفعته يابسا- مثل الخوخ و الكمثرى- فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس.
و إن كان مما لا ييبس مثل القثاء و ما أشبه ذلك، أو كان رطبا لا يصير تمرا، أو عنبا لا يصير زبيبا، ففيه قولان:
أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض، و انما يباع بغير جنسه، و هو مذهبه المشهور [٢].
و القول الثاني: يجوز بيع بعضه ببعض [٣].
دليلنا: الآية [٤]، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع منه يحتاج إلى دليل، و أيضا عليه إجماع الفرقة، و أخبارهم [٥] تدل على ذلك.
مسألة ٧٣: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه،
مثلا بمثل، يدا
[١] مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ٩: ٣٩٧، و فتح العزيز ٨: ١٦٩.
[٢] مختصر المزني: ٧٧، و بداية المجتهد ٢: ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٤٥، و فتح العزيز ٨: ١٦٩.
[٣] المغني لابن قدامة ٤: ١٤٥، و فتح العزيز ٨: ١٦٩.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] الكافي ٥: ١٩١ حديث ٨، و التهذيب ٧: ١١٧- ١١٩ حديث ٥١٠ و ٥١٣ و ٥١٥ و ٥١٧ و ٥١٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٧ حديث ٧٩٧ و ص ١٧٨ حديث ٨٠٧.