الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٠ - كتاب البيوع
حال. و به قال الشافعي [١]، و به قال في الصحابة ابن عمر، و زيد بن أرقم [٢] و اليه ذهب أبو ثور [٣].
و في أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز [٤]، و ذهب إليه عائشة، و ابن عباس [٥] و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه [٦].
و تفصيل مذهب أبي حنيفة: أن له أن يشتريه منه بمثل ذلك الثمن، أو أكثر منه، فإن أشتريه بأقل منه لم يخل من أحد أمرين.
إما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا، أو مما لا ربا فيه:
فان لم يكن فيهما الربا، اشتراه كيف شاء، فلو باعه بثوبين و اشتراه بثوب واحد جاز.
و إن كان الثمنان فيهما الربا نظرت، فإن كان الثمنان جنسا واحدا كالطعامين، أو دراهم، أو دنانير لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا و لا وزنا و لا حكما.
فإن كان النقص كيلا مثل أن باعه بمائة قفيز، و اشتراه بخمسين قفيزا لم يجز.
[١] مختصر المزني: ٨٥، و المجموع ١٣: ٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧، و المبسوط ١٣: ١٢٢، و شرح فتح القدير ٥: ٢٠٨، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٥: ٢٠٨، و تبيين الحقائق ٤: ٥٣، و العقود الدرية ١: ٢٤٥، و المحلّى ٩: ٤٧،.
[٢] المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧، و السنن الكبرى ٥: ٣٣١، و المحلّى ٩: ٤٨.
[٣] بداية المجتهد ٢: ١٤١.
[٤] رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ١٩٥ حديث ١.
[٥] المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧.
[٦] المجموع ١٣: ٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧، و الجوهر النقي المطبوع في هامش السنن الكبرى ٥: ٣٣٠، و المبسوط ١٣: ١٢٥، و مقدمات ابن رشد ٢: ٥٣٥، و شرح فتح القدير ٥: ٢٠٧، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٥: ٢٠٧، و تبيين الحقائق ٤: ٥٣، و العقود الدرية ١: ٢٤٥، و المحلّى ٩: ٤٨.