الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٣ - كتاب الرهن
عدل، صح شرطه، فاذا قبضه العدل، لزم الرهن. و به قال جميع الفقهاء [١]، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يصح قبضه [٢].
دليلنا إجماع الأمة، و خلاف ابن أبي ليلى قد انقرض.
و أيضا: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٣].
مسألة ٤١: إذا عزل الراهن العدل عن البيع، لم تنفسخ وكالته،
و جاز له بيع الرهن.
و قال الشافعي: تنفسخ وكالته، و لا يجوز له بيعه [٤].
دليلنا: أنه قد ثبت وكالته بالإجماع، فمن ادعى انفساخها، فعليه الدلالة.
مسألة ٤٢: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل أيضا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٥].
و في أصحابه من قال: ينعزل [٦].
دليلنا: أن الأصل ثبوت الوكالة، و ثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل.
[١] المبسوط ٢١: ٧٧، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٧، و شرح فتح القدير ٨: ٢٢٠، و الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٠، و تبيين الحقائق ٦: ٨٠، و المجموع ١٣: ٢٢١، و الوجيز ١: ١٦٥، و مغني المحتاج ٢: ١٣٣، و السراج الوهاج: ٢١٧، و فتح العزيز ١٠: ١٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤١٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٨.
[٢] المجموع ١٣: ٢٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤١٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٩، و المبسوط ٢١: ٧٧، و تبيين الحقائق ٦: ٨٠، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٧.
[٣] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ.
[٤] الام ٣: ١٦٩، و المجموع ١٣: ٢٢٤، و مغني المحتاج ٢: ١٣٥، و فتح العزيز ١٠: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٣، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٤، و البحر الزخار ٥: ١٢٢.
[٥] المجموع ١٣: ٢٢٤، و مغني المحتاج ٢: ١٣٥، و فتح العزيز ١٠: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٣- ٤٢٤، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٤- ٤٥٥، و البحر الزخار ٥: ١٢٢.
[٦] المجموع ١٣: ٢٢٤، و فتح العزيز ١٠: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٣- ٤٢٤، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٤- ٤٥٥.