الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩١ - كتاب البيوع
ذلك القشر فلا يجوز [١].
دليلنا: الآية [٢]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ١٤٧: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،
و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي في القديم [٣].
و قال في الجديد: لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها [٤].
دليلنا: الآية [٥]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.
و روى أنس بن مالك ان النبي (صلى الله عليه و آله) «نهى عن بيع العنب حتى يسود، و عن بيع الحب حتى يشتد» [٦]، و لم يفصل.
و روى عبد اللّه بن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة [٧].
و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع الحب حتى يفرك [٨] و هو أن يبلغ أوان الفرك، كما يقال: أحصد، إذا بلغ أوان الحصاد.
مسألة ١٤٨: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معلومة.
و به قال مالك [٩]
[١] المجموع ٩: ٣٠٥- ٣٠٦، و فتح العزيز ٩: ٨٢.
[٢] البقرة: ٢٧٥.
[٣] اللباب ١: ٢٢٩، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٦، و المجموع ٩: ٣٠٥، و فتح العزيز ٩: ٨٣، و الجوهر النقي في هامش السنن الكبرى ٥: ٣٠٣، و الام ٣: ٦٧، و السراج الوهاج: ٢٠٠، و بلغة السالك ٢: ٨٥.
[٤] الام ٣: ٦٧، و المجموع ٩: ٣٠٥، و مغني المحتاج ٢: ٩٠، و فتح العزيز ٩: ٨٣، و السراج الوهاج: ٢٠٠.
[٥] البقرة: ٢٧٥.
[٦] سنن أبي داود ٣: ٢٥٣ حديث ٣٣٧١، و سنن ابن ماجة ٢: ٧٤٧ حديث ٢٢١٧، و سنن الدارقطني ٣: ٤٧ حديث ١٩٦، و السنن الكبرى ٥: ٣٠١.
[٧] السنن الكبرى ٥: ٣٠٣.
[٨] المصنف لعبد الرزاق ٥: ٦٤ حديث ١٤٣٢١، و السنن الكبرى ٥: ٣٠٣.
[٩] الموطأ ٢: ٦٢٢، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٣١.