الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٤ - كتاب البيوع
و إذا قال تمييز الحقين، فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة، لأن الخرص لا يجوز فيه، و إن كان مما يجب فيه العشر كالرطب و العنب يجوز، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء و يضمنه رب المال [١].
دليلنا: انا قد بينا القسمة تمييز حق، فإذا ثبت ذلك فالأصل جواز القسمة، و المنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة ١٠٥: لا يجوز بيع الرطب بالتمر،
فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، و الخوخ الرطب بالمقدد و ما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، و نحن لا نقول به.
و قال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز [٢]. و به قال سعيد بن المسيب، و مالك، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق، و أبو يوسف، و محمد [٣].
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله [٤].
و أظن أبا ثور معه.
دليلنا على منع بيع الرطب بالتمر: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و على جواز
[١] المجموع ١٠: ٤٣٨ و ٢٠: ١٧٣، و الوجيز ٢: ٢٤٩.
[٢] الام ٣: ٢٠ و ٢٥، و المجموع ١٠: ٤٤٠ و ٤٥٠ و ١١: ٣٦، و بداية المجتهد ٢: ١٣٨، و المحلّى ٨: ٤٥٩، و المغني لابن قدامة ٤: ١٤٤، و الشرح الكبير ٤: ١٦١، و السراج الوهاج: ١٧٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٦.
[٣] عمدة القاري ١١: ٢٩٠، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٢، و المغني لابن قدامة ٤: ١٤٤، و المحلّى ٨: ٤٥٩، و بداية المجتهد ٢: ١٣٨، و المدونة الكبرى ٤: ١٠٢، و المجموع ١٠: ٤٤٠، و الشرح الكبير ٤: ١٦١.
[٤] اللباب ١: ٢٥٨، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٢- ٢٩٣، و عمدة القاري ١١: ٢٩٠، و المجموع ١٠: ٤٤٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٤٤، و بداية المجتهد ٢: ١٣٨، و فتح العزيز ٨: ١٧٩، و الوجيز ١: ١٣٧.
[٥] الكافي ٥: ١٨٩- ١٩٠ حديث ١٢ و ١٦، و التهذيب ٧: ٩٤ و ٩٧ حديث ٣٩٨ و ٤١٧، و الاستبصار ٣: ٩٢- ٩٣ حديث ٣١٣- ٣١٤.