الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢ - كتاب البيوع
و تجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين، و التخصيص يحتاج إلى دليل.
مسألة ٩٩: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن
كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز، لأن ذلك ربا [١].
دليلنا: الآية [٢]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٠٠: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن
كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن، و إن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا [٣].
دليلنا: الآية [٤]، و لا مانع يمنع منه.
مسألة ١٠١: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن،
كان جائزا.
و قال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز [٥].
و قال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز [٦].
دليلنا: الآية [٧]، و لا مانع يمنع منه.
مسألة ١٠٢: القسمة تمييز الحقين،
و ليس ببيع.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر أنه بيع [٨].
[١] الام ٣: ٢٧- ٢٨ و ٨١، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٥٢، و المغني لابن قدامة ٤: ١٧٢، و الشرح الكبير ٤: ١٧٣.
[٢] البقرة: ٢٧٥.
[٣] المجموع: ١١: ١٥٣ و ١٥٥، و فتح العزيز ٨: ١٨٩.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] المجموع ١١: ١٥٧، و فتح العزيز ٨: ١٨٩.
[٦] المجموع ١١: ١٥٧.
[٧] البقرة: ٢٧٥.
[٨] الوجيز ٢: ٢٤٩، و المجموع ٢٠: ١٧٣، و السراج الوهاج: ٦٠٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٢٤.