الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦١ - كتاب البيوع
مسألة ٩٧: بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل،
و نص الشافعي على جوازه [١].
و قال أصحابه: الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز [٢].
دليلنا: الآية [٣]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٩٨: يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي تمر،
و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة، و مد من شعير و درهم بمدي شعير. و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه.
و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين، و بيع دينار و ثوب بدينارين، و بيع دينار قاساني و دينار ابريزي بدينارين نيسابوريين.
و جملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه. و به قال أبو حنيفة [٤].
و قال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم التي ذكرناها [٦]، و قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٧] و قال «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [٨] و هذه الأشياء كلها بيع
[١] مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٩١.
[٢] المجموع ١١: ١٩١.
[٣] البقرة: ٢٧٥.
[٤] الفتاوى الهندية ٣: ٢١٩- ٢٢٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٧٠، و الشرح الكبير ٤: ١٧٠.
[٥] الام ٣: ٢١، و مختصر المزني: ٧٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١٦٩، و الشرح الكبير ٤: ١٧٠.
[٦] انظرها في التهذيب ٧: ١٠٤ حديث ٤٤٥ و ٤٤٨ و ما بعدها، و انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٢٤٦ حديث ٩ و ١١.
[٧] البقرة: ٢٧٥.
[٨] النساء: ٢٩.