الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩٠
كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة و عشرين [١].
و قال أبو يوسف: يستحق أربعين، و ان سوى عشرة دراهم، و القياس أنه لا يستحق شيئا، لكن أعطيناه استحسانا [٢]، هكذا حكاه الساجي.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و روى ابن أبي مليكة: أن النبي (عليه السلام) جعل في جعل الآبق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم [٤].
و روي عن عمر أنه قال: من رد آبقا فله دينار [٥].
و روي عن ابن مسعود أنه سئل: هل يستحق من رد آبقا الأجرة؟ فقال:
له من كل رأس أربعون درهما [٦].
مسألة ١٨: إذا اختلفا، فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده بنصف دينار.
و قال الذي رد: شارطتني على دينار، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل.
و قال الشافعي: يتحالفان، و يستحق أجرة المثل [٧].
[١] المبسوط ١١: ٢١، و النتف ٢: ٥٩٤، و اللباب ٢: ١٦٦- ١٦٧، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٤: ٤٣٥، و شرح فتح القدير ٤: ٤٣٥، و بدائع الصنائع ٦: ٢٠٥، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٩٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٢، و المحلّى ٨: ٢٠٦.
[٢] النتف ٢: ٥٩٤، و المبسوط ١١: ٣٢، و بدائع الصنائع ٦: ٢٠٥، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٩٦، و شرح فتح القدير ٤: ٤٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠٨، و المحلّى ٨: ٢٠٦، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٢- ٣٨٣.
[٣] انظر التهذيب ٦: ٣٩٨ حديث ١٢٠٣.
[٤] السنن الكبرى ٦: ٢٠٠.
[٥] أشار الى هذا الحديث في شرح فتح القدير ٤: ٤٣٥، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠٨.
[٦] المصنف لعبد الرزاق ٨: ٢٠٨، و السنن الكبرى ٦: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٢، و بدائع الصنائع ٦: ٢٠٤، و الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى ٦: ٢٠٠ و في البعض اختلاف يسير في اللفظ.
[٧] المجموع ١٥: ١٢٤، و الوجيز ١: ٢٤١، و السراج الوهاج: ٣١٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٣٤.