الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٧
مسألة ١٣: يجوز للمكاتب أخذ اللقطة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: أنه مثل العبد [١]، و له في العبد قولان [٢].
دليلنا: عموم الأخبار [٣]، و قد بينا أن العبد أيضا يجوز له أخذها بمثل ذلك [٤].
مسألة ١٤: العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما- و هو الذي نص عليه- مثل ما قلناه.
و قال بعض أصحابه تخريجا. ليس له أخذه [٥].
دليلنا عموم الأخبار [٦]، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٥ [من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها]
من وجد لقطة، فجاء رجل آخر فوصف عقاصها و وكائها، و وزنها و عددها، و جنسها و حليتها، و غلب في ظنه أنه صادق، جاز له أن يعطيها، و لا يجب عليه ذلك إلا ببينة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه،
[١] الأم ٤: ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٦، و الوجيز ١: ٢٥١، و المجموع ١٥: ٢٨٠، و السراج الوهاج: ٣١١، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨.
[٢] الام ٤: ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٥، و المجموع ١٥: ٢٧٨، و الوجيز ١: ٢٥١، و السراج الوهاج: ٣١١، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨، و كفاية الأخيار ٢: ٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٧، و الشرح الكبير ٦: ٤٠٠.
[٣] الكافي ٥: ١٣٧، و التهذيب ٦: ٣٨٩، و الاستبصار ٣: ٦٧ (باب اللقطة و الضالة).
[٤] تقدم البيان فيه في المسألة «٨» فلاحظ.
[٥] الام ٤: ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٦، و المجموع ١٥: ٢٨٠، و الوجيز ١: ٢٥١، و السراج الوهاج: ٣١١، مغني المحتاج ٢: ٤٠٩.
[٦] الكافي ٥: ١٣٧، و التهذيب ٦: ٣٨٩، و الاستبصار ٣: ٦٧ (باب اللقطة و الضالة).