الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨ - كتاب البيوع
بعضه ببعض [١].
دليلنا: الآية [٢]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٨٧: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل،
مثلا بمثل. و به قال الشافعي نصا [٣].
و قال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا، لأن أصله الكيل [٤].
دليلنا: انا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، و لا دليل على جواز بيعه كيلا.
و أيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل، و إذا وزناه أمنا ذلك فيه و أيضا المرجع في ذلك إلى العادة، و لم تجر العادة ببيع العسل و السمن إلا بالوزن.
مسألة ٨٨: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام
و إن كان في أحدهما فضل، و هو عقد التبن، أو زوان- و هو حب أصغر منه دقيق الطرفين- [٥] أو شليم [٦] و هو معروف.
و قال الشافعي: لا يجوز [٧].
دليلنا: الآية [٨]، و لا مانع يمنع منه.
مسألة ٨٩: الألبان أجناس مختلفة،
فلبن الغنم الأهلي جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و لبن الغنم الوحشي- و هو الظباء- جنس آخر.
[١] المجموع ١١: ١٠٠- ١٠١.
[٢] البقرة: ٢٧٥.
[٣] الأم ٣: ٢٤، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٠١.
[٤] المجموع ١١: ١٠١.
[٥] الزوان: بكسر الزاي مع الواو، نبات عشبي ينبت غالبا بين البر حبه يشبه حبه إلا أنه أصغر منه، فيكسب البر رداءة.
[٦] الشليم: حب ينبت غالبا بين الحنطة فيكسبها رداءة.
[٧] الام ٣: ٢٤، و مختصر المزني: ٧٧.
[٨] البقرة: ٢٧٥.