الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥ - كتاب البيوع
مسألة ٧٩: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر،
متماثلا و متفاضلا.
و قال الشافعي فيه قولين:
أحدهما: يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء [١]. و الآخر: لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء [٢].
دليلنا: الآية [٣]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٨٠: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا،
سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. و به قال الشافعي و أبو حنيفة [٤].
و قال مالك: إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين و الحرز [٥].
دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيع الغرر [٦] [٧]، و هذا غرر.
[١] الام ٣: ٨١، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٤٦ و فتح العزيز ٨: ١٨٢.
[٢] الام ٣: ٨١، و المجموع ١١: ١٤٥- ١٤٦، و فتح العزيز ٨: ١٨٢.
[٣] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» البقرة: ٢٧٥.
[٤] الأم ٣: ٦٥، و المجموع ٩: ٢١١، و الوجيز ١: ١٣٧، و فتح العزيز ٨: ١٦٩، و بداية المجتهد ٢: ١٤٥، و المبسوط ١٢: ١٩١، و السراج الوهاج: ١٧٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٥.
[٥] الموطأ ٢: ٦٤٧، و بداية المجتهد ٢: ١٤٥، و فتح العزيز ٨: ١٦٩- ١٧٠، و فتح الرحيم ٢: ١١٠، و اللباب ١: ٢٢٤.
[٦] الغرر في اللغة: كل ماله ظاهر محبوب و باطن مكروه. و في الاصطلاح: كل ما هو مجهول الحصول و مجهول الصفة.
[٧] سنن الترمذي ٣: ٥٣٢ حديث ١٢٣٠، و سنن الدارقطني ٣: ١٥ حديث ٤٦ و ٤٧، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٠٢، و سنن الدارمي ٢: ٢٥١، و الموطأ ٢: ٦٦٤ حديث ٧٥، و صحيح مسلم ٣: ١١٥٣ حديث ١٥١٣، و سنن النسائي ٧: ٢٦٢، و سنن أبي داود ٣: ٢٥٤ حديث ٣٣٧٦، و سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٩ حديث ٢١٩٤ و ٢١٩٥، و السنن الكبرى ٥: ٣٣٨، و دعائم الإسلام ٢: ٢١، و عيون أخبار الرضا ٢: ٤٥ حديث ١٦٨.