الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٩ - كتاب الوقف
بن عوف [١]، و فاطمة (عليها السلام) و غيرهم وقفوا دورا و آبارا و بساتين [٢]، و لم ينقل عن أحد أنه رجع في وقفه فباع منه شيئا، و لا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف هممهم، فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع فيه.
مسألة ٢: من شرط لزوم الوقف عندنا القبض.
و به قال محمد بن الحسن [٣].
و قال الشافعي و الباقون: ليس من شرط لزومه القبض [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإذا قبضه فلا خلاف في لزوم الوقف، و ليس على لزومه قبل القبض دليل.
مسألة ٣: إذا وقف دارا، أو أرضا، أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف،
و عليه أكثر أصحاب الشافعي [٥].
[١] أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث الزهري، ولد بعد الفيل بعشر سنين، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن عمر، و روى عنه أولاده و ابن عباس و ابن عمر و غيرهم مات سنة اثنتين و ثلاثين و قيل سنة احدى و قيل سنة ثلاثة. تهذيب التهذيب ٦: ٢٤٤.
[٢] السنن الكبرى ٦: ١٦٠ و ١٦٤، و مختصر المزني: ١٣٣، و المحلّى ٩: ١٨٠، و المبسوط ١٢: ٢٨، و بدائع الصنائع ٦: ٢١٩.
[٣] المبسوط ١٢: ٣٧، و بدائع الصنائع ٦: ٢٢٠، و النتف ١: ٥١٣، و عمدة القاري ١٤: ٥٠ و ٥٢، و فتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية ٣: ٢٨٥، و الفتاوى الهندية ٢: ٣٥١، و تبيين الحقائق ٣: ٣٢٦، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٥: ٤٥، و شرح فتح القدير ٥: ٤٥، و المجموع ١٥: ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٠٩، و الشرح الكبير ٦: ٢١٠.
[٤] مختصر المزني: ١٣٣، و المجموع ١٥: ٣٢٤ و ٣٢٧، و الوجيز ١: ٢٤٧، و السراج الوهاج: ٣٠٥، و كفاية الأخيار ١: ١٩٨، و بدائع الصنائع ٦: ٢٢٠، و عمدة القاري ١٤: ٥٠ و ٥٢، و شرح فتح القدير ٥: ٤٥، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٥: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٦: ٣١٠.
[٥] المجموع ١٥: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٩، و الوجيز ١: ٢٤٧، و السراج الوهاج: ٣٠٥- ٣٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٨٩.