الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٥ - كتاب إحياء الموات
مسألة ١: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة.
و قال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك [١].
و قال الشافعي: لا تملك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة، فإنها من جملة الأنفال، و لم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب.
مسألة ٢: الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصة.
و قال الشافعي: كل من أحياها من مشرك و مسلم، فإنه يملك بذلك [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣: الأرضون الموات للإمام خاصة،
لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام.
[١] اللباب ٢: ١٦٨، و فتاوى قاضيخان ٣: ٢١٩، و الفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٣٦، و تبيين الحقائق ٦: ٣٥، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٣٢، و المجموع ١٥: ٢١٠، و المغني لابن قدامة ٦: ١٦٦، و الشرح الكبير ٦: ١٦٦.
[٢] الام ٤: ٤٦ و ٧: ٢٣٠، و مختصر المزني: ١٣٠، و المجموع ١٥: ٢٠٤ و ٢١٠، و الوجيز ١: ٢٤١.
[٣] المجموع ١٥: ٢٠٤، و الوجيز ١: ٢٤١، و السراج الوهاج: ٢٩٧، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٢- ٣٦٣، و كفاية الأخيار ١: ١٩٦.