الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٠ - كتاب المزارعة
قيمتها ثابتة و مقلوعة. و به قال الشافعي و أصحابه [١].
و قال أبو حنيفة و المزني: له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا [٢].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «ليس لعرق ظالم حق» [٣] فدل على أن العرق إذا كان لغير ظالم له حق.
و روت عائشة أن النبي (عليه السلام) قال: «من غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة» [٤]. و مثل هذا رواه أصحابنا [٥]، و عليه إجماعهم.
مسألة ٩ [لو استأجر دارا إجارة صحيحة و مضت المدة استقرت الأجرة]
إذا استأجر دارا أو أرضا، إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة، و مضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر، انتفع أو لم ينتفع. و به قال الشافعي [٦].
و قال أبو حنيفة: إن كانت الإجارة صحيحة مثل ما قلنا، و إن كانت فاسدة لم تستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر. فأما إذا مضت المدة و لم ينتفع به، فإن الأجرة تستقر عليه [٧].
[١] الام ٤: ١٨، و مختصر المزني: ١٢٩، و المجموع ١٥: ٦٥ و ٧٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٧٥، و الوجيز ١: ٢٣٥، و الشرح الكبير ٦: ١٥٨- ١٥٩.
[٢] اللباب ٢: ٣٨، و مختصر المزني: ١٣٠، و الهداية المطبوع شرح فتح القدير ٧: ١٦٧، و شرح فتح القدير ٧: ١٦٧، و المجموع ١٥: ٦٩ و ٧١، و المغني لابن قدامة ٦: ٧٥، و الشرح الكبير ٦: ١٥٩، و تبيين الحقائق ٥: ١١٤.
[٣] صحيح البخاري ٣: ١٤٠، و سنن الترمذي ٣: ٦٦٢ حديث ١٣٧٨، و سنن أبي داود ٣: ١٧٨ حديث ٣٠٧٣.
[٤] رواه البيهقي في سننه الكبرى ٦: ٩١ مع ابدال كلمة «غرس» بكلمة «بني».
[٥] انظر الكافي ٥: ٢٩٧ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٦ حديث ٦٨٤، و التهذيب ٧: ٢٠٦ حديث ٩٠٧.
[٦] الام ٤: ١٨، و المجموع ١٥: ٣٣- ٣٤، و مختصر المزني: ١٢٨، و الوجيز ١: ٢٣٧، و السراج الوهاج:
٢٩٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٥٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٠، و الشرح الكبير ٦: ١٥٧.
[٧] الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٥٢، ١٥٣ و ١٥٧، ١٥٨، و شرح فتح القدير ٧: ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٧، و الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣، و المبسوط ١٥: ١٧٦- ١٧٧ و ١٨٤، و اللباب ٢: ٤٤ و ٥٢، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٥٨، و تبيين الحقائق ٥: ١٠٩ و ١٢١، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٠- ٢١، و الشرح الكبير ٦: ١٥٧.