الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢ - كتاب البيوع
بيد، و لا يجوز نسية. و إن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا و متماثلا.
و قال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، و لا متفاضلا لا بالوزن و لا بالكيل [١]. و به قال حماد بن أبي سليمان، و الحكم، و الحسن البصري، و مكحول، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٢].
و قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه [٣].
و حكي عن الكرابيسي أنه قال، قال أبو عبد اللّه: يجوز بيع الحنطة بدقيقها [٤].
فقال ابن الوكيل: أراد بذلك الشافعي، فصار ذلك قولا آخر له [٥].
و سائر أصحابه ذهبوا إلى الأول، و قالوا: انه لم يرد به الشافعي، و إنما أراد به أحمد أو مالكا، لأن كلاهما يكنى أبا عبد اللّه، و هما مخالفان في المسألة [٦].
و ذهب مالك، و ابن شبرمة، و ربيعة، و الليث بن سعد، و قتادة، و النخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها، كيلا بكيل متماثلا [٧].
و قال أحمد و إسحاق و الأوزاعي: يجوز بيع الحنطة بدقيقها، وزنا بوزن، و لا يجوز كيلا بكيل متماثلا [٨].
[١] الام ٣: ٧٩، و مختصر المزني ١: ٧٧، و المجموع ١١: ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩.
[٢] بداية المجتهد ٢: ١٣٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و المجموع ١١: ١١٣، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩، و فتح العزيز ٨: ١٨٠، و الفتاوي الهندية ٣: ١١٨.
[٣] المجموع ١١: ١٠٩ و ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٠.
[٤] المجموع ١١: ١١١، و فتح العزيز ٨: ١٨٠.
[٥] المجموع ١١: ١١٤.
[٦] المجموع ١١: ١١٤، و فتح العزيز ٨: ١٨٠.
[٧] الموطأ ٢: ٦٤٨، و بداية المجتهد ٢: ١٣٦- ١٣٧، و المجموع ١١: ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩.
[٨] المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و الشرح ٤: ١٥٩، و المجموع ١١: ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨١.