الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩١ - كتاب الإجارة
و في أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة [١].
دليلنا: أنه لا دليل على بطلان ذلك، و الأصل جوازه.
مسألة ٦: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، فتلف المعقود عليه بعد القبض قبل استيفاء المنفعة، فإنه تنفسخ الإجارة.
و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي [٢].
و قال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة، و التلف من ضمان المكتري، قال: لأن هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين [٣].
دليلنا: إن المعقود عليه المنفعة، فإذا تعذرت وجب ان ينفسخ الإجارة.
مسألة ٧: الموت يبطل الإجارة،
سواء كان موت المؤجر أو المستأجر. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الليث بن سعد، و الثوري [٤].
و قال الشافعي: الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان. و به قال عثمان البتي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [٥].
[١] المجموع ١٥: ١٢ و ١٩، و فتح العزيز ١٢: ٣٤٣، و بحر الزخار ٥: ٣٥.
[٢] المبسوط ١٦: ٥ و ١٥: ١٣٧، و اللباب ٢: ١٠٤، و المجموع ١٥: ٧٣- ٧٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٤٨، و السراج الوهاج: ٢٩٣، و الوجيز ١: ٢٣٨، و المحلّى ٨: ١٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٠، و الشرح الكبير ٦: ١١٩.
[٣] المجموع ١٥: ٧٤، و المحلّى ٨: ١٨٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٠، و الشرح الكبير ٦: ١١٩.
[٤] اللباب ٢: ٥٣، و المبسوط ١٥: ١٣٧ و ١٦: ٥، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٢٢٠، و شرح فتح القدير ٧: ٢٢٠، و تبيين الحقائق ٥: ١٤٤، و العقود الدرية ٢: ٩٩، و فتح الباري ٤: ٤٦٢، و الأشباه و النظائر: ٢٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٨، و المحلّى ٨: ١٨٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٨، و الشرح الكبير ٦: ١٢٤، و المجموع ١٥: ٩٠.
[٥] الام ٤: ٣٠، و مختصر المزني: ١٢٦، و المجموع ١٥: ٨٨ و ٩٠، و كفاية الأخيار ١: ١٩٢، و السراج الوهاج: ٢٩٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٥٦، و الوجيز ١: ٢٣٨- ٢٣٩، و المدونة الكبرى ٤: ٤٧٧ و ٥٤٢، و المحلّى ٨: ١٨٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٨، و الشرح الكبير ٦: ١٢٤، و بداية المجتهد ١: ٢٢٨، و فتح الباري ٤: ٤٦٢.