الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٨ - كتاب المساقاة
دليلنا: عموم الأخبار [١]، و لأن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل، و قوله: «المؤمنون عند شروطهم» [٢] يدل عليه.
مسألة ٦: إذا شرط في حال العقد على العامل
ما يجب على رب النخل أو بعضه، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه، لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل و لو كان قليلا.
و قال الشافعي: يبطل ذلك العقد [٣].
دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل. و قوله: «المؤمنون عند شروطهم» [٤] و هذا عام في كل شرط.
مسألة ٧: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا
إذا كان قد بقي للعامل عمل و إن كان قليلا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: لا يجوز [٥].
دليلنا أن الأصل جوازه، و لأن الأخبار عامة في جواز المساقاة [٦]، و لم يفرقوا بين حال ظهور الثمرة و عدم ظهورها، و المنع يحتاج الى دليل.
[١] انظرها في الكافي ٥: ٢٦٧، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٤، و التهذيب ٧: ١٩٣.
[٢] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤.
[٣] السراج الوهاج: ٢٨٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٢٦، و كفاية الأخيار ١: ١٩٠، و الوجيز ١: ٢٢٨، و فتح العزيز ١٢: ١٣٢ و ١٥٢، و الشرح الكبير ٥: ٥٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٤٤.
[٤] تقدمت الإشارة الى بعض مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ.
[٥] المجموع ١٤: ٣٩٩، و السراج الوهاج: ٢٨٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٢٦، و فتح العزيز ١٢: ١١٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٥٨، و الشرح الكبير ٥: ٥٥٨.
[٦] يستفاد من عموم الأخبار المروية في الكافي ٥: ٢٦٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٤، و التهذيب ٧: ١٩٨ في هذا الباب.