الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦١ - كتاب القراض
اجرة المثل، لأنه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله.
مسألة ٥: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال.
و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة و مالك: له ذلك [٢].
و للشافعي في البويطي ما دل على ذلك [٣].
قال أصحابه: لا يجيء ذلك على مذهبه [٤].
و بنى أبو حنيفة و مالك ذلك على الوديعة، و أن له أن يسافر بها [٥].
و عندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل أنه ليس له ذلك، لأنه تصرف في مال الغير، و إثبات ذلك و أجازته يحتاج الى دليل، و الى إذنه و لم يوجد.
مسألة ٦: إذا سافر بإذن رب المال
كان نفقة السفر من المأكول و المشروب و الملبوس من مال القراض.
[١] المجموع ١٤: ٣٧٣ و ٣٧٧، و السراج الوهاج: ٢٨٢، و الوجيز ١: ٢٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٨٧، و مغني المحتاج ٢: ٢١٧، و فتح المعين: ٨٠، و فتح العزيز ١٢: ٥٠، و المغني لابن قدامة ٥: ١٥١، و الشرح الكبير ٥: ١٤٦، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٩٣.
[٢] اللباب ٢: ٨٠، و المبسوط ٢٢: ٢٠ و ٣٩، و تبيين الحقائق ٥: ٥٧ و ٧٠، و المدونة الكبرى ٥: ١١٩، و جواهر الإكليل ٢: ١٧٥، و الخرشي ٦: ٢١٠، و فتح الرحيم ٢: ١٣٤، و بدائع الصنائع ٦: ٨٨، و شرح فتح القدير ٧: ٦٣، و المغني لابن قدامة ٥: ١٥١، و الشرح الكبير ٥: ١٤٦، و المجموع ١٤: ٣٧٣، و فتح العزيز ١٢: ٥٠، و البحر الزار ٥: ٨٣.
[٣] فتح العزيز ١٢: ٥٠.
[٤] السراج الوهاج: ٢٨٢، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ١٠٢، و فتح العزيز ١٢: ٥٠- ٥١.
[٥] اللباب ٢: ١٤٧، و شرح فتح القدير ٧: ٩٣، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٩٣، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٩٣، و الفتاوى الهندية ٤: ٣٤١- ٣٤٢، و تبيين الحقائق ٥: ٧٩، و المدونة الكبرى ٦: ١٤٤- ١٤٥، و المجموع ١٤: ١٨٧.