الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٩ - كتاب القراض
مسألة ١: لا يجوز القراض إلا بالأثمان
التي هي الدراهم و الدنانير. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي [١].
و قال الأوزاعي و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء يتمول. فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان يرجع الى مثله حين المفاصلة و الربح بعده بينهما نصفين. و ان كان مما لا مثل له كالثياب و المتاع و الحيوان كان رأس المال قيمته و الربح بعد بينهما [٢].
دليلنا: إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به، و ليس على جواز ما قالوه دليل.
مسألة ٢: القراض بالفلوس لا يجوز.
و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و الشافعي [٣].
[١] اللباب ٢: ٧٩، و المبسوط ٢٢: ٢١، و بدائع الصنائع ٦: ٨٢، و تبيين الحقائق ٥: ٥٣، و المدونة الكبرى ٥: ٨٦، و جواهر الإكليل ٢: ١٧١، و مختصر المزني: ١٢٢، و المجموع ١٤: ٣٥٧ و ٣٦١، و الوجيز ١: ٢٢١، و كفاية الأخيار ١: ١٨٦، و فتح العزيز ١٢: ٢، و السراج الوهاج: ٢٨٠، و مغني المحتاج ٢: ٣١٠، و الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٦، و المحلّى ٨: ٢٤٧.
[٢] المجموع ١٤: ٣٦١، و المبسوط ٢٢: ٣٣، و المغني لابن قدامة ٥: ١٢٥، و الشرح الكبير ٥: ١١٢- ١١٣، و تبيين الحقائق ٥: ٥٣، و الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٥- ٢٨٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٣٤.
[٣] المبسوط ٢٢: ٢١، و بدائع الصنائع ٦: ٨٢، و الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٦، و تبيين الحقائق ٥: ٥٣، و المجموع ١٤: ٣٥٧، و فتح العزيز ١٢: ٢، و الوجيز ١: ٢٢١، و السراج الوهاج: ٢٨٠، و مغني المحتاج ٢: ٣١٠، و بداية المجتهد ٢: ٢٣٥، و المغني لابن قدامة ٥: ١٢٦، و الشرح الكبير ٥: ١١٤، و البحر الزخار ٥: ٨١.