الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٤ - كتاب الشفعة
مسألة ١٩: إذا كان للصبي شفعة، و له في أخذها الحظ،
و لم يأخذ الولي عنه بالشفعة، لم يسقط حقه، و كان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها. و به قال الشافعي، و محمد بن الحسن، و زفر [١].
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: تسقط شفعته، و ليس له أخذها [٢].
دليلنا: أنه قد ثبت أنها حقه، و ليس على سقوطها دلالة، و ترك الولي الأخذ ليس بمؤثر في إسقاط حقه، كما لا يسقط ديونه كلها و حقوقه.
مسألة ٢٠: إذا كان للصبي شفعة الحظ له تركها،
فتركها الولي، و بلغ الصبي و رشد، فان له المطالبة بالأخذ و له تركه. و به قال محمد و زفر، و هو أحد قولي الشافعي [٣]، و هو ضعيف عندهم.
و له قول آخر و عليه أكثر أصحابه أنه: ليس له المطالبة، و سقط حقه. و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
[١] الام ٤: ٨، و مختصر المزني: ١٢٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٩٥، و الشرح الكبير ٥: ٤٨٦، و بدائع الصنائع ٥: ١٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٦٣، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٥١، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٥١.
[٢] بدائع الصنائع ٥: ١٦، و الهداية المطبوع في هامش شرح القدير ٧: ٤٥١، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح القدير ٧: ٤٥١، و الفتاوى الهندية ٥: ١٩٢، و تبيين الحقائق ٥: ٢٦٣، و الام ٤: ٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٩٦، و الشرح الكبير ٥: ٤٨٦.
[٣] الام ٤: ٨، و مختصر المزني: ١٢٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٩٥، و الشرح الكبير ٥: ٤٨٦، و بدائع الصنائع ٥: ١٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٦٣. و الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٥١، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٥١.
[٤] بدائع الصنائع ٥: ١٦، و الفتاوى الهندية ٥: ١٩٢، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٥١، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٥١، و الام ٤: ٧ و ٨.