الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤ - كتاب البيوع
و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الملح، و ما عدا ذلك فلا ربا فيه [١].
و قال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الأجناس الستة، على اختلاف بينهم ان الربا فيما ذا يثبت [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره [٣]، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.
مسألة ٦٤ [ثبوت الربا بالنص لا بالعلّة]
ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. و اختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم و الدنانير.
فقال الشافعي: علّة الربا فيها انها أثمان جنس، و ربما قالوا: جنس الأثمان، و على القولين غير متعدية إلى غيرهما [٤].
و قال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، و الصفر، و الفضة، و القطن، و الإبريسم و غير ذلك [٥].
و اختلفوا فيما عدا الأثمان:
[١] المجموع ٩: ٣٩٢ و ٤٠٠، و سبل السلام ٣: ٨٤٥، و عمدة القاري ١١: ٢٥٢، و بداية المجتهد ٢: ١٢٩، و المحلّى ٨: ٤٨٩.
[٢] عمدة القاري ١١: ٢٥٢- ٢٥٣، و المجموع ٩: ٣٩٣ و ٤٠٠- ٤٠١، و فتح العزيز ٨: ١٦٣، و سبل السلام ٣: ٨٤٥.
[٣] التهذيب ٧: ١٩ حديث ٨١، و انظر تفسير العياشي ١: ١٥٢ حديث ٥٠٤، و الكافي ٥: ١٤٦ حديث ١٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٥ حديث ٦.
[٤] الام ٣: ١٥، و المجموع ٩: ٣٩٣، و المحلّى ٨: ٤٦٩، و عمدة القاري ١١: ٢٥٢، و فتح العزيز ٨: ١٦٥، و تفسير القرطبي ٣: ٣٥٣، و مغني المحتاج ٢: ٢٢، و السراج الوهاج: ١٧٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١٣٨.
[٥] عمدة القاري ١١: ٢٥٢، و المجموع ٩: ٤٠١، و المحلّى ٨: ٤٧٢، و فتح العزيز ٨: ١٦٣، و اللباب ١: ٢٥٥، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٧، و شرح فتح القدير ٥: ٢٧٤، و تفسير القرطبي ٣: ٣٥٣.