الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٢ - كتاب الشفعة
و قال أبو حنيفة و محمد: البينة بينة الشفيع لأنه الخارج [١].
دليلنا: أن المشتري هو المدعي للثمن، و الشفيع ينكره، و البينة على المدعي [٢].
مسألة ٧: إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب و الأثمان،
كان للشفيع الشفعة بلا خلاف. و إن كان بثمن لا مثل له كالثياب و الحيوان و نحو ذلك فلا شفعة له. و به قال الحسن البصري و سوار القاضي [٣].
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: له الشفعة، و يأخذها بقيمة الثمن، و الاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي [٤]، و على قول مالك: بقيمته حين المحاكمة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و لأن إيجاب الشفعة في مثل هذا يحتاج
[١] اللباب ٢: ٦٣، و عمدة القاري ١٢: ٧٥، و بدائع الصنائع ٥: ٣١- ٣٢، و الفتاوى الهندية ٥: ١٨٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٧، و الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٤، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٥١٥، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٥، و المجموع ١٤: ٣٤٩، و البحر الزخار ٥: ٢٧.
[٢] إشارة الى الحديث المتقدم في المسألة ٢١٧ من كتاب البيع «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» فلاحظ.
[٣] المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٥، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٤.
[٤] بدائع الصنائع ٥: ٢٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٦، و المجموع ١٤: ٣١٨، و الوجيز ١: ٢١٧، و مغني المحتاج ٢: ٣٠١، و السراج الوهاج: ٢٧٦، و فتح العزيز ١١: ٤٤٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٥، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٤.
[٥] المجموع ١٤: ٣٢٠، و السراج الوهاج: ٢٧٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٠١، و الوجيز ١: ٢١٧، و فتح العزيز ١١: ٤٤٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٥، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٤.
[٦] التهذيب ١٦٧ حديث ٧٤٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٧ حديث ١٦٤، و يدل على ذلك أيضا عموم الأخبار الواردة في باب الشفعة من كتاب الكافي ٥: ٢٨٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥، و التهذيب ٧: ١٦٣ فلاحظ.