الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤١ - كتاب الوكالة
مسألة ١: يجوز وكالة الحاضر،
و يلزم الخصم مخاصمة الوكيل، و له أن يوكل أيضا كذلك. و به قال الشافعي، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد [١].
و قال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح، غير أنها لا تلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، و متى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، و أجبر على ذلك إن امتنع [٢].
دليلنا: أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر و الغائب [٣]، فمن خصص فعليه الدلالة.
و أيضا الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٢: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومة، أو غريم من غرمائه.
و به قال الشافعي [٤].
[١] المجموع ١٤: ١٠٠، و الوجيز ١: ١٨٨، و فتح العزيز ١١: ٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٩٨، و اللباب ٢: ٨٧، و بدائع الصنائع ٦: ٢٢، و عمدة القاري ١٢: ١٣٤، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٠٤، و الشرح الكبير ٥: ٢٠٦ و ٢٠٧، و البحر الزخار ٦: ٦٥.
[٢] النتف ٢: ٥٩٨، و اللباب ٢: ٨٧، و بدائع الصنائع ٦: ٢٢، و عمدة القاري ١٢: ١٣٤، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٥، و المجموع ١٤: ١٠٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٠٤، و الشرح الكبير ٥: ٢٠٧، و فتح العزيز ١١: ٩، و البحر الزخار ٦: ٦٦.
[٣] انظر الكافي ٦: ١٢٩ (باب الوكالة في الطلاق)، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٧ (باب ٣٧)، و التهذيب ٦: ٢١٣ (باب ٨٦) و الاستبصار ٣: ٢٧٨ (باب ١٦٦).
[٤] فتح العزيز ١١: ٥٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٧ و ٢٧٠، و الشرح الكبير ٥: ٢٦٧ و ٢٧٠، و بداية المجتهد ٢: ٢٩٨.