الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣١ - كتاب الشركة
و الاحتشاش، و الاصطياد و الاغتنام [١].
و قال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة، و لا يجوز مع اختلافها [٢].
و قال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع، و في الاحتشاش و الاحتطاب، و الاصطياد و الاغتنام [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و أيضا العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، و ليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة.
و أيضا نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن بيع الغرر [٥]، و هذا غرر، بدلالة أن كل واحد منهما لا يدري أ يكسب صاحبه شيئا أم لا يكسب، و كم مقدار ما يكسبه.
مسألة ٧: شركة الوجوه باطلة
- و صورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق، و ليس لهما مال، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته، و يكون ما يرتفع بينهما- و به قال الشافعي [٦].
[١] اللباب ٢: ٧٥- ٧٦، و النتف ١: ٥٣٥، و المبسوط ١١: ١٥٤ و ٢١٦، و فتاوى قاضيخان ٢: ٦٢٣- ٦٢٤، و المغني لابن قدامة ٥: ١١١، و الشرح الكبير ٥: ١٨٥، و المحلّى ٨: ١٢٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٢، و كفاية الأخيار ١: ١٧٣، و سبل السلام ٣: ٨٩٣، و فتح العزيز ١٠: ٤١٤- ٤١٥، و البحر الزخار ٥: ٩٤.
[٢] بداية المجتهد ٢: ٢٥٢، و كفاية الأخيار ١: ١٧٣، و المحلّى ٨: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٥: ١١٣، و الشرح الكبير ٥: ١٨٧، و فتح العزيز ١٠: ٤١٤، و البحر الزخار ٥: ٩٤.
[٣] المغني لابن قدامة ٥: ١١١، و الشرح الكبير ٥: ١٨٥ و ١٨٧، و فتح العزيز ١٠: ٤١٥.
[٤] انظرها في عيون أخبار الرضا ٢: ٨٦ حديث ١٦٨، و صحيح مسلم ٣: ١١٥٣، و سنن أبي داود ٣: ٢٥٤، و سنن الترمذي ٣: ٥٣٢، و سنن الدارقطني ٣: ١٥- ١٦.
[٥] تقدمت الإشارة إلى مصادر النهي في المسألة «٥» من هذا الكتاب فلاحظ.
[٦] المجموع ١٤: ٧٥، و مغني المحتاج ٢: ٢١٢، و السراج الوهاج: ٢٤٤- ٢٤٥، و المبسوط ١١: ١٥٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٢، و الوجيز ١: ١٨٧، و فتح العزيز ١٠: ٤١٦، و الشرح الكبير ٥: ١٨٤، و البحر الزخار ٥: ٩٤.