الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٧ - كتاب الضمان
دليلنا: قوله تعالى «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [١] و هذا نص.
و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الزعيم غارم» [٢] و هذا عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة ٨: يصح ضمان مال المسابقة.
و قال الشافعي: إن جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك [٣]، و إن جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين [٤].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [٥] و هو على عمومه.
مسألة ٩: إذا جنى على حر، فاستحق بالجناية إبلا،
صح ضمانها.
و للشافعي فيه قولان، بناء على القولين في بيعها و إصداقها [٦].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [٧] و هذا زعيم.
و لأنه لا مانع يمنع من صحة ذلك، و الأصل جوازه.
مسألة ١٠: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها.
و للشافعي فيه قولان:
[١] يوسف: ٧٢.
[٢] سنن الترمذي ٣: ٥٦٥ حديث ١٢٦٥ و ٤: ٤٣٣ حديث ٢١٢٠، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧ و ٢٩٣، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٤ حديث ٢٤٠٥، و السنن الكبرى ٦: ٧٢.
[٣] المجموع ١٤: ١٦- ١٧، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٩.
[٤] المجموع ١٤: ١٦، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٧٤، و الشرح الكبير ٥: ٨٧.
[٥] سنن الترمذي ٣: ٥٦٥ حديث ١٢٦٥ و ٤: ٤٣٣ حديث ٢١٢٠، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧ و ٢٩٣، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٤ حديث ٢٤٠٥، و السنن الكبرى ٦: ٧٢.
[٦] المجموع ١٤: ١٨، و الوجيز ١: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٢٤١، و مغني المحتاج ٢: ٢٠٢- ٢٠٣، و فتح العزيز ١٠: ٣٧١.
[٧] سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٤ حديث ٢٤٠٥، و سنن الترمذي ٣: ٥٦٥ حديث ١٢٦٥ و ٤: ٤٣٣ حديث ٢١٢٠، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧ و ٢٩٣، و السنن الكبرى ٦: ٧٢.