الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٨ - كتاب الحوالة
و قال الشافعي: إذا شرط المحتال ملاءة المحال عليه، فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده معسرا، صحت الحوالة [١].
و قال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه أصول الشافعي أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه [٢]، و الأول قول المزني، و هو الذي صححه باقي أصحابه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم يعتبرون الملاءة.
و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل» [٤] فأمر بالاحتيال إذا كان مليا، دون أن يكون معسرا.
مسألة ٧: إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم،
ثم أحال البائع المشتري بألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم، و قبل البائع الحوالة، صحت الحوالة، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده به، و فسخ البيع، فهل تبطل أم لا؟ الصحيح أنها تبطل. و به قال المزني، و أبو إسحاق [٥].
و قال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير: أن الحوالة صحيحة، و اختاره هو [٦].
قال أبو حامد المروزي: طلبت في عدة نسخ من الجامع الكبير فلم
[١] الام ٣: ٢٢٩، و المجموع ١٣: ٤٣٧، و مغني المحتاج ٢: ١٩٦، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٦٠، و الشرح الكبير ٥: ٦٢.
[٢] المجموع ١٣: ٤٣٧، و مغني المحتاج ٢: ١٩٦، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٦٠، و الشرح الكبير ٥: ٦٢.
[٣] المجموع ١٣: ٤٣٧، و مغني المحتاج ٢: ١٩٦، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٦٠، و الشرح الكبير ٥: ٦٢.
[٤] السنن الكبرى ٦: ٧٠، و تلخيص الحبير ٣: ٤٦.
[٥] مختصر المزني: ١٠٧، و المجموع ١٣: ٤٣٨، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٦.
[٦] المجموع ١٣: ٤٣٩، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٦.