الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٠ - كتاب التفليس
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني [١]، و هو الصحيح عندهم [٢].
و الثاني: أن تصرفه موقوف، و يقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه، فإن كان وفى لهم صح تصرفه، و ان لم يف بطل تصرفه [٣].
دليلنا: ظاهر الخبر أنه كان يفلس الرجل [٤]، فاذا ثبت ذلك، فمن خالف أمر الإمام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا، و لأنه كان يؤدي إلى أنه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا.
مسألة ١٢: إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره،
و زعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره، و شارك الغرماء. و هو اختيار الشافعي، و قال: و به أقول [٥].
و له قول آخر: و هو أن يكون في ذمته، يقضى من الفاضل من دين غرمائه [٦].
دليلنا: أن إقراره صحيح، و إذا ثبت صحته، فالخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه [٧]، فمن خصصه فعليه الدلالة.
[١] مختصر المزني: ١٠٤.
[٢] الأم ٣: ٢١٠، و مختصر المزني: ١٠٤، و المجموع ١٣: ٢٨٢، و مغني المحتاج ٢: ١٤٨، و السراج الوهاج:
٢٢٣، و فتح العزيز ١٠: ٢٠٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٣٠، و الشرح الكبير ٤: ٥٠١.
[٣] الام ٣: ٢١٠ و ٢١١، و مختصر المزني: ١٠٤، و مغني المحتاج ٢: ١٤٨، و السراج الوهاج: ٢٢٣، و المجموع ١٣: ٢٨٢، و فتح العزيز ١٠: ٢٠٤، و المغني لا بن قدامة ٤: ٥٣٠، و الشرح الكبير ٤: ٥٠١.
[٤] أنظره في الكافي ٥: ١٠٢ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩ ذيل الحديث الأول، و التهذيب ٦: ٢٩٩ حديث ٨٣٥، و الاستبصار ٣: ٧ حديث ١٥.
[٥] الام ٣: ٢١٠، و مختصر المزني: ١٠٤، و المجموع ١٣: ٢٨٥- ٢٨٦، و مغني المحتاج ٢: ١٤٨، و السراج الوهاج: ٢٢٣، و فتح العزيز ١٠: ٢٠٦.
[٦] الام ٣: ٢١٠، و مختصر المزني: ١٠٤، و مغني المحتاج ٢: ١٤٨، و السراج الوهاج: ٢٢٣، و المجموع ١٣: ٢٨٥- ٢٨٦، و فتح العزيز ١٠: ٢٠٦.
[٧] انظر الكافي ٥: ١٠٢ حديث ١، و التهذيب ٦: ١٩١ حديث ٤١٢، و الاستبصار ٣: ٧ حديث ١٥.