الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٨ - كتاب التفليس
مسألة ٩: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين.
و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و قد أوردناها فيما مضى.
مسألة ١٠: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس،
و يقسمه بين الغرماء. و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: ليس له بيعه، و إنما يجبره على بيعه، فان باعه و إلا حبسه إلى أن يبيعه، و لا يتولاه بنفسه من غير اختياره [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها فيما مضى [٦].
[١] مختصر المزني: ١٠٤- ١٠٥، و المجموع ١٣: ٢٧٨، و الوجيز ١: ١٧١، و فتح العزيز ١٠: ١٩٦ و ٢١٦، و مغني المحتاج ٢: ١٤٦، و الأشباه و النظائر للسيوطي: ٤٦٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٩، و الشرح الكبير ٤: ٥٠٠، و تبيين الحقائق ٥: ١٩٢ و ١٩٩.
[٢] اللباب ٢: ٢٠، و المبسوط ٢٤: ١٦٣، و تبيين الحقائق ٥: ١٩٢ و ١٩٩، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٧: ٣٢٤ و ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٩، و الشرح الكبير ٤: ٥٠٠، و فتح العزيز ١٠: ١٩٦ و ٢١٦، و المجموع ١٣: ٢٧٩.
[٣] انظر التهذيب ٦: ٢٩٩ حديث ٨٣٣ و ٨٣٥.
[٤] الام ٣: ٢١٢، و المجموع ١٣: ٢٧٢، و الوجيز ١: ١٧١، و فتح العزيز ١٠: ٢١٦، و مغني المحتاج ٢: ١٥٠، و السراج الوهاج: ٢٢٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٨٠.
[٥] المبسوط ٢٤: ١٦٤ و ١٦٥، و شرح فتح القدير ٧: ٣٢٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٤١٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٩٩- ٢٠٠، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٢٨، و المجموع ١٣: ٢٧٢، و فتح العزيز ١٠: ٢١٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٩- ٥٣٠، و بداية المجتهد ٢: ٢٨٠، و اللباب ٢: ٢٠.
[٦] انظر الكافي ٥: ١٠٢ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩ حديث ١، و التهذيب ٦: ١٩١ حديث ٤١٢ و ٦: ٢٩٩ حديث ٨٣٣، و الاستبصار ٣: ٧ حديث ١٥.