الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٦ - كتاب الرهن
مسألة ٦٦ [حكم ضمان الرهن]
الرهن غير مضمون عندنا، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن، و لا يسقط دينه عن الراهن. و به قال علي (عليه السلام).
فإنه روي عنه أنه قال: «الرهن أمانة» [١].
و روي أنه قال: «إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن» [٢].
و هو مذهب عطاء بن أبي رياح، و اليه ذهب الشافعي، و أحمد بن حنبل، و الأوزاعي، و أبو عبيد، و أبو ثور، و هو اختيار أبو بكر ابن المنذر [٣].
و ذهب أبو حنيفة، و سفيان الثوري إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته، أو الدين [٤]، و به قال عمر بن الخطاب [٥].
و ذهب شريح، و الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري إلى: أن الرهن مضمون بجميع الدين، فاذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين، و ان كان أضعاف قيمته. و قالوا: الرهن بما فيه [٦].
[١] لم أقف على لفظ الرواية و لكن يستفاد ذلك مما رواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٤٣.
[٢] انظر المصدر السابق.
[٣] مختصر المزني: ١٠١، و المجموع ١٣: ٢٤٩، و كفاية الأخيار ١: ١٦٣، و مغني المحتاج ٢: ١٣٧، و فتح العزيز ١٠: ١٣٨، و النتف ١: ٦٠٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٨، و الإقناع ٢: ١٦٠ و ١٦٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٤، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٦- ٥٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٣، و المبسوط ٢١: ٦٥، و البحر الزخار ٥: ١١٣.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٦، و النتف ١: ٦٠٨، و اللباب ٢: ٥، و المبسوط ٢١: ٦٤- ٦٥، و بدائع الصنائع ٦: ١٥٤ و ١٦٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٥، و المجموع ١٣: ٢٤٩، و فتح العزيز ١٠: ١٣٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٣، و البحر الزخار ٥: ١١٣.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٧، و سنن الدارقطني ٣: ٣١ حديث ١١٩- ١٢٠، و المبسوط ٢١: ٦٤، و بدائع الصنائع ٦: ١٦٠، و المجموع ١٣: ٢٤٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٨- ٤٧٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٥، و البحر الزخار ٥: ١١٣.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢٧، و النتف ١: ٦٠٨، و المبسوط ٢١: ٦٥، و بدائع الصنائع ٦: ١٦٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٨- ٤٧٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٤- ٤٤٥، و المجموع ١٣: ٢٥٠.