الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٥ - كتاب الرهن
رهنا معه، كان الشرط صحيحا، و الرهن صحيحا، و البيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا.
و للشافعي فيه أربعة أقوال: أولها مثل ما قلناه [١].
و الثاني: أن الثلاثة فاسدة [٢].
و الثالث: أن الشرط فاسد، و الرهن و البيع صحيحان، و يكون البائع بالخيار [٣].
و الرابع يكون الرهن و الشرط فاسدين، و البيع صحيحا [٤].
دليلنا: أنه لا دلالة على فساد ذلك، و الأصل جوازه.
و أيضا قوله: «كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة فهو جائز» [٥].
و قوله: «المؤمنون عند شروطهم» [٦].
مسألة ٦٥ [لو رهن حقا بما فيه لا يصحّ فيما فيه]
إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف، للجهل بما فيه، و يصح عندنا في الحق.
و للشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة [٧].
دليلنا: أنه لا دلالة على بطلانه في الحق، فوجب أن يصح.
[١] الام ٣: ١٩٥، و مختصر المزني: ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢١٨- ٢١٩، و فتح العزيز ١٠: ٤٩ و ٥١- ٥٢.
[٢] الام ٣: ١٥٦ و ١٩٥، و مختصر المزني: ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢١٨- ٢١٩، و فتح العزيز ١٠: ٥٢.
[٣] الام ٣: ١٥٦ و ١٦١- ١٦٢، و مختصر المزني: ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢١٨- ٢١٩، و فتح العزيز ١٠: ٥٢.
[٤] مختصر المزني: ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢١٨- ٢١٩، و فتح العزيز ١٠: ٥٢.
[٥] الكافي ٥: ١٦٩ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٧ حديث ٥٥٣، و التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٤ و ٧: ٢٥ حديث ١٠٧.
[٦] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.
[٧] الام ٣: ١٦١، و مختصر المزني: ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢٠٨، و فتح العزيز ١٠: ٥٧.