الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٢ - كتاب الرهن
لا تشبهه [١].
دليلنا: أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة، و لا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لأن الأصل له.
و روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الرهن محلوب و مركوب» [٢] فأثبت للرهن منفعة الحلب و الركوب، و لا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن، ثبت أنه للراهن.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه» [٣] و نماؤه غنمه، فيجب أن يكون له، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
مسألة ٥٩: ليس للراهن أن يكري داره المرهونة،
أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن إكراها و حصلت أجرتها كانت له.
و قال الشافعي: له أن يؤجرها و يسكنها غيره [٤].
و هل له أن يسكنها بنفسه؟ لهم فيه وجهان [٥].
[١] المدونة الكبرى ٥: ٣٠١، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٢، و جواهر الإكليل في شرح مختصر الشيخ خليل ٢: ٨٢، و أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك ٢: ٣٧٤، و النتف ١: ٦٠٤، و المجموع ١٣: ٢٢٩، و عمدة القاري ١٤: ٧٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧١، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٠، و فتح العزيز ١١٠: ١٤٨.
[٢] سنن الدارقطني ٣: ٣٤ حديث ١٣٦، و السنن الكبرى ٦: ٣٨، و الام ٣: ١٥٥.
[٣] سنن الدارقطني ٣: ٣٣ حديث ١٢٣، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٦٣ حديث ٥٦٧، و المستدرك على الصحيحين ٢: ٥١، و السنن الكبرى ٦: ٣٩، و رواه ابن حبان في صحيحه باختلاف يسير في اللفظ، انظر الإحسان بترتيب بن حبان ٧: ٥٧٠ حديث ٥٩٠٤.
[٤] المجموع ١٣: ٢٣٠- ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٢- ٤٧٣، و الشرح الكبير ٤: ٤٣١.
[٥] النتف ١: ٦٠٦، و المجموع ١٣: ٢٣٠- ٢٣١، و الوجيز ١: ١٦٤، و مغني المحتاج ٢: ١٣١، و السراج الوهاج: ٢١٦، و إرشاد الساري ٤: ٢٩٨.