الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥ - كتاب البيوع
و إذا قال: ينتقل بشرطين، فعليه قيمة المثل، و الأمة لا تصير في الحال أُم ولده، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين:
قال في الحرملة: تصير أم ولده.
و قال في الأم: لا تصير أم ولده [١].
و أما قيمة الولد فالمذهب أن عليه قيمته [٢]، و في أصحابه من قال: لا قيمة عليه و إن اختار البائع الفسخ [٣].
فان قال: مراعى، أو يثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر، و لا تصير أم ولده، فان ملكها فيما بعد فعلى قولين، و عليه قيمة الولد قولا واحدا [٤]، مثل ما قلناه.
و إذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس: لا مهر عليه، و هي أُم ولده، و لا يجب عليه قيمة الولد [٥].
و على قول الشافعي: عليه المهر، و لا تصير أم ولده في الحال، فان ملكها فيما بعد تصير أم ولده، قولا واحدا [٦].
دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع و تمامه، القيمة و المهر: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
و أما مع الفسخ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد، و المهر: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٣: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يبطل خيار البائع،
علم
[١] المجموع ٩: ٢١٦ و ٢١٨.
[٢] المجموع ٩: ٢١٨، و مغني المحتاج ٢: ٤٩، و فتح العزيز ٨: ٣١٩.
[٣] المجموع ٩: ٢١٨.
[٤] المجموع ٩: ٢١٨.
[٥] المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ٨: ٣١٩.
[٦] المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ٨: ٣١٩.