الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٣ - كتاب البيوع
مسألة ٣٠٤: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت.
و لأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. و هو الصحيح عند محصليهم [١].
و منهم من قال لا يجوز، لأن السنة خصت كلب الصيد، و الماشية، و الزرع [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣].
مسألة ٣٠٥: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية،
أو الحرث، أو الصيد إن احتاج اليه، و إن لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث.
و لأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [٤]. و الثاني: أنه لا يجوز [٥].
و قالوا في تربية الجرو- و هو فرخ الكلب- أيضا وجهان [٦].
دليلنا: ظواهر الأخبار [٧]، و لأن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٣٠٦: القرد لا يجوز بيعه.
و قال الشافعي: يجوز بيعه [٨].
[١] المجموع ٩: ٢٣٤، و مغني المحتاج ٢: ١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٦، و الشرح الكبير ٤: ١٦.
[٢] الام ٣: ١١، و مختصر المزني: ٩٠، و المجموع ٩: ٢٣٤، و مغني المحتاج ٢: ١١، و سبل السلام ٤: ١٣٩٩.
[٣] انظر الكافي ٥: ١٢٦ حديث ٢ و ٥، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٠٥ حديث ٤٣٤ و ٤٣٥، و التهذيب ٦: ٣٥٦ حديث ١٠١٦ و ١٠١٧ و ٧: ١٣٥ حديث ٥٩٩ و ٩: ٨٠ حديث ٣٤٠ و ٣٤٢ و ٣٤٤.
[٤] مختصر المزني: ٩٠، و المجموع ٩: ٢٣٤، و مغني المحتاج ٢: ١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٦.
[٥] الام ٣: ١١، و المجموع ٩: ٢٣٤، و مغني المحتاج ٢: ١١.
[٦] المجموع ٩: ٢٣٤، و مغني المحتاج ٢: ١١.
[٧] تقدمت الإشارة إلى عموم الأخبار في المسألة المتقدمة «٣٠٤» فلاحظ.
[٨] المجموع ٩: ٢٤٠، و فتح العزيز ٨: ١١٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٨، و الشرح الكبير ٤: ١١.