الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨١ - كتاب البيوع
و قال الشافعي: يقبل إقراره قولا واحدا، و تقطع يده [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٠٠: إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال،
لا يقبل إقراره.
و قال الشافعي: ان كان تالفا فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم. و الثاني: يقبل إقراره [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٠١: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده، لا يقبل إقراره.
و قال ابن سريج: فيه قولان [٣].
و في أصحابه من قال: لا يقبل إقراره قولا واحدا [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٠٢: يجوز بيع كلاب الصيد،
و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.
و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه. فان باعه صح البيع و وجب الثمن، و إن أتلفه متلف لزمته قيمته [٥].
[١] المجموع ٢٠: ٢٩٠، و الوجيز ١: ١٩٥، و فتح العزيز ١١: ٩٢- ٩٣، و السراج الوهاج: ٢٥٥، و مغني المحتاج ٢: ٢٣٩.
[٢] المجموع ٢٠: ٢٩١، و الوجيز ١: ١٩٥، و فتح العزيز ١١: ٩٣، و مغني المحتاج ٢: ٢٣٩.
[٣] فتح العزيز ١١: ٩٣.
[٤] مختصر المزني: ٨٩، المجموع ٢٠: ٢٩١، و فتح العزيز ١١: ٩٣.
[٥] تبيين الحقائق ٤: ١٢٥- ١٢٦، و شرح فتح القدير ٥: ٣٥٧، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٣٥٧، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٤، و بداية المجتهد ٢: ١٢٦، و الام ١٣: ١١، و المجموع ٩: ٢٢٨، و الوجيز ١: ١٣٣، و فتح العزيز ٨: ١١٣، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و مغني المحتاج ٢: ١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٤، و الشرح الكبير ٤: ١٥، و السراج الوهاج: ١٧٣، و البحر الزخار ٤: ٣٠٧، و بدائع الصنائع ٥: ١٤٢- ١٤٣.